الرئيسية » ملفات » سياسي » سياسه داخليه

الحلـــقـة الثانــــيه : مــــواطن يكــــــتب الدســـتـور
2013-07-30, 8:15 AM

الباب الثاني : المقومات الاقتصادية والانتاجية

المادة (21)

  الاقتصاد القومي للدولة يعتمد في مجملة علي الفكر الاشتراكي التملكي للعاملين والمساهمين ممن يحملون الجنسية المصرية دون غيرهم ويسمح للقطاع الخاص المشاركة في خطط الدولة التنموية مع ضمان رفع المستوي المعيشى للأفراد وزيادة قدرة التنافسية في الخارج ....

 المادة (22)

 تتكفل الدولة بزيادة فرص العمل وعدم الاستعانه بالعمالة الخارجية اللا بعد التأكد من عدم توافرهذه الخبرة النادرة  في ابناء الوطن علي ان يتم تدريب المواطنيين المعنيين عليها .................

 المادة  (23)

 تتكفل الدولة برفع المستوي المعيشي للعمال عن طريق ربط الاجر بالانتاج مع وضع حد ادني للأجور وكذلك حد اعلي لايزيد عن 30 مثل الحد الادني مع وضع سقف عام له لايتجاوز مائه الف جنيه شهريا

 المادة (24)

 يخصص بند لا يتجاوز مليون جنية لعدد اربع مستشارين  سنويا في  المؤسسه الواحدة وينظم حسب ما يراه القانون علي ان يتضمن " الراتب للاستشاريين ومصاريف التدريب للعاملين الشباب في تخصصهم النادر"  

المادة (25)

  لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحددة القانون ويدخل كبند مستقل في ميزانية الدولة بمرعاة عملة وملكيته غير المستغلة علي ان يحدد القانون كيفية الاستفادة منه لصالح المجتمع ......

 المادة (26)

 للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني ,ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة ووحدات القطاع العام في حدود سبعين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين خمسة وستون  في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعي علي ان يكون مالا يقل عن 20% من الشباب ممن لم يتجاوزوا سن 40 سنة ...........

 المادة (27)

 تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: هي الملكية العامة ( وتشمل ملكية الدولة والاشخاص الاعتبارية  العامة ) ، والملكية التعاونية ( وتشمل ملكية الجمعيات والمؤسسات الاشتراكية بين الدوله والمواطنين علي ان تنظم بقانون يكفل حمايتها ورعايتها بما يضمن استمرارها ووحدة ادارتها الذاتية وعدم التدخل في شئؤنها  ) ، والملكية الخاصة ( وتشمل روؤس الاموال المستغلة والغير مستغلة علي اللا تتجاوز في حدوث ضرر  عام وتنظم بقانون حماية الملكية ) الملكية الفكرية ( وتشمل الفكرالفلسفي او الادبي  والاختراعات والاكتشافات ...الخ في اطار ينظمة القانون ويكفل حرية الاستغلال الملكية لأصحابها .....

  المادة (28 )

 الملكية الخاصة مصونه ولايجوز تأميمها او فرض حراسة عليها او حجبها عن مالكها بغير مانص علية القانون وبحكم المحكمة وحق الارث فيها مكفول للجميع .....

 المادة (29 ) ........ جاري الاتفاق عليها 

الباب الثالث : الحرية والحقوق والواجبات العامة

 المادة (30)

 المواطنون امام القانون والتقيد بالدستور سواء ومتساويين ولايجوز التفرقة بينهم علي اي اسس اختلاف سواء كان عرقي او ديني او مذهبي ........

 المادة (31 )

 حرية الشخص حريه مطلقة تنتهي بحدود حريه الاخريين وهي مكفولة من الدولة ولاتمس اللا في الحالات المبينه بالقانون وبأمر القاضي المختص ولايجوز تقييد تلك الحرية او المواطن بالحبس او بغير ذلك اللا بأمره ويكون حبسه او تقييد حريته علي زمه القضية ولايجوز التعرض له بالسباب او الاهانة بأي شكل من الاشكال حتي ولوتمت ادانته .....

المادة (32)

 ينظم القانون طرق القاء القبض واماكن الحجز علي المواطنين وكيفية معاملتهم علي ان تشمل كل المعاملات علي أجراءات انسانية لاتمس كرامته   ويتكفل منفذ القانون بأجرأت تبليغ اسرالمقبوض عليهم وشرح ظروف القبض وحقوقهم المدنية القانونية ...............

 المادة ( 33 )

 الممتلكات الخاصة جميعها من مسكن وعمل ووسائل التنقل الخاصة لها حرمتها امام القانون فلايجوز دخولها او تفتيشها اللا بأمر قضائي مسبب وينفذ بقوة القانون بدون اسراف او تهاون ..............

 المادة  ( 34 )

 للمواطن الحق في سريه حساباته المصرفية  ومراسلاته السلكية واللاسلكية لايجوز الاطلاع عليها او تسجيلها الا بأمر قضائي من القاضي المختص وبأمر مكتوب مبين فية الاسباب ومدة المراقبة وظروفها  ...........

المادة ( 35 )

 الحرية الفكرية والعقائدية مكفولة للجميع وممارسة الشعائر الدينية حق تتكفل بحمايته الدولة علي اللا يتم الدعوة للفكر أوالعقيدة اللا في الاماكن المخصصة لذلك  طبقا لما ينظمه القانون ......

 المادة ( 36)

الوطن ملك للمواطن فلايجوز فرد الاقامة الجبرية او النفي أورفض دخولة الي ارض الوطن لاي سبب من الاسباب مهما كانت الظروف وينظم القانون ماسبق علي ان يكون الحكم بحدوث هذا من قبل اكبر سلطة قضائية في البلاد , ويجوز الطعن عليه......

المادة (37 )

لا يجوز منح حق اللجوء السياسي لاي اجنبي مهما كانت المستحدثات اللا بعد موافقة رئيس الدولة مشفوعة بموافقة ثلاثي اعضاء مجلس الامة علي ان ينظم القانون الدوافع والاجراء ت.....

المادة ( 38)

يكفل القانون حرية انشاء الجمعيات العامة والخاصة والنقابات والاتحادات المبنية علي اساس ديمقراطي يحمل افكار وتطلعات اصحابها  بلا تمييز في الجنس او الدين او العقيدة وتكون جميعها بالاخطار ....

المادة ( 39 )

الخدمه العسكرية واجب وطني لايجوز التنصل أو الاستثناء منها وينظم القانون العسكري قواعد اداء الخدمة العسكرية وشروطها ومن لاتنطبق عليه يلزم علية اداء الخدمه العامة بمؤسسات الدولة علي ان يراعي القانون صقل الفرد ومهارته وزيادة قدراته والاستفادة منها لصالح المجتمع والدولة .......

 المادة ( 40)

تتكفل الدولة حماية البيئة حماية كاملة ويسن القانون علي  كيفية مشاركة المواطن في برامج الدولة لحمايتها مشاركة الزامية......

المادة (41)

 الضرائب التي تفرضها الدولة وتكاليفها العامة واجب يحمية القانون علي ان يراعي الفئات الاقل دخلا بما لا يرهقها ....

 المادة (42 )

الانتخابات وابداء الرأي  حق اصيل للمواطن وواجب وطني ينظمة القانون ولا يجوز التنصل منه .....

المادة( 43)

 ينظم القانون انتخابات مجلس الشعب وفقا للنظام الفردي فقط وبالاقتراع السري ويحزف المرشح الذي يثبت علية استخدام شعارات دينية او المحاولة للتأثير علي اصوات المواطنين ............

الفئة: سياسه داخليه | أضاف: mamdouh
مشاهده: 215 | تحميلات: 0 | الترتيب: 0.0/0
مجموع التعليقات: 0
id="fb-root">