الرئيسية » ملفات » سياسي » سياسه داخليه |
2013-07-30, 4:40 AM | |
* نحن شعب مصر الكائن على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ وبداية الحضارة نحن ذلك الشعب العامل فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن قدسية ذالك التراب مؤمنين بتراثها الروحي والايماني الخالد معتزين بحرية الانسان وشرف انسانيته مصممين علي نشر السلام والمحبة مؤمنين بقيمة العدل والمساواة مقدرين للثمن الذي دفعة الشهداء منا في كل المحافل والثورات منذ فجر التاريخ وحتي يومنا هذا محافظين علي النداء السلمي لثورة 25 يناير لعام 2011 لا نحيد عنه ابدا جامعين بين مدنية العلم واداب الدين وحرية الفرد فيها وحقوق الاخريين نحن شعب مصر نعلن ونمنح لنا دستورا نحميه ونحترمه دافعين عنه في الداخل والخارج والله الموفق وبيده الامر............. ثانيا : دستور جمهورية مصر العربية ****** الباب الأول : الدولة المادة
(1) جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس ان المواطن
هو البنية الاولي لهذا الوطن بلا تمييز او تفرقة .. المادة (2) الإسلام هو الدين الرسمي للدولة،
واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع
العام للدولة ويترك لاصحاب الديانات الاخري التشريع الخاص طبقا لشريعتهم في
الاحوال الشخصية فقط علي ان تعقد محاكم خاصة بهم من قضاة من نفس الديانة ان وجد
........ المادة (3) الشعب هو المصدر
الرئيسي للسلطة يمارسها ويحميها في أطار من الشفافية محافظا علي الميثاق الوطني ووحدته.... المادة (4) النظام الاقتصادي في مصر مختلط فهو
اشتراكي تعاوني من جهة الدولة والجهات المصرح لها طبقا للقانون مع الاعتراف الكامل
وحماية الملكيات الخاصة وتنميتها والحفاظ علي حقوق العمال بالطرق التي يقرها
القانون في كلا النظامين.... المادة (5) يقوم النظام السياسي في ج.م.ع علي تعدد الاحزاب بما هو مقرر في الدستور
وبما ينظمه القانون علي ان يراعي عدم قيام اي حزب علي اسس عقائدية او مرجعيات
دينية أو بناء علي التمييز الجنسي او العرقي المادة (6) قواعد الحصول علي الجنسية المصرية
او سحبها قواعد نهائيه لايجوز تعديلها بالاضافة أو النقصان بمجرد العمل بهذا
الدستور ولايجوز الجمع بين الجنسية المصرية وأي جنسية أخري .الباب الثاني المقومات
الاساسية للمجتمع بصفة عامة المادة (7) المجتمع نسيج واحد يقوم علي التضامن
والتكافل الاجتماعي المنظم من قبل الدولة والجمعيات
الاجتماعية المادة (8 ) الاسرة المصرية هي الاساس
الاجتماعي للدولة وتطورها لذلك تحرص
الدولة علي المحافظة علي الطابع الاصيل للتقاليد المصرية والروح الوطنية بوحدتها
وتلاحمها بلا تفرقة او تمييز............. المادة ( 9 ) تتكفل الدولة بحماية الامومه
والطفولة وترعي النشء والشباب وتوفر لهم احتياجاتهم لتنمية مهاراتهم وتشجيع
ابداعاتهم...... المادة
(10 )
المرأة عضو فعال في المجتمع يميز علي حسب احتياجات الاسرة( وحدة بناء المجتمع ) مع
مساواتها في الحقوق مع الرجل دون الاخلال بالشريعة الاسلامية وتقاليد المجتمع......
المادة (11)
العمل واجب علي كل مواطن تتكفل الدولة بتوفير العمل لكل مواطن بأجر مناسب وعادل بعد توفير التدريب المناسب لة لهذا العمل كلا في
تخصصة ولا يجوز قهر العامل في عملة او ارغامة علي عمل في غير تخصصة مع حمايته في
عملة علي ان يكون كل تكليفاته مكتوبة من مرؤسية ولا يجوز فصلهم او نقلهم مع تشجيع المتميزين منهم ماديا وادبيا طبقا لما
يقرره القانون........ المادة( 12)
تتكفل الدولة برعاية المحاربين القداما و المصابين بسببها و مصابي الثورات السلميةاومن
يكفلهم رعاية كاملة من توفير نسبة من
العمالة لهم وفقا للقانون المنظم للعمل.. . المادة
(13) تتكفل الدولة بنشر وسائل الثقافة العامة الحرة والغير موجهة
علي اسس عقائديه او دينية والخدمات
الاجتماعية والصحية في ربوع الوطن مع وضع الاماكن الفقيرة والمحرومه في اولي
الاهتمامات للرفع من شأنها وتقليل الفجوة بين المجتمع ومواطنية..... المادة (14 )
تحترم الدولة الحوار القائم بين الازهر والكنيسة وتوفر لهما الخدمات اللازمة
لعملهما في اطار من الشفافية بما يحقق الوحدة الوطنية وأحترام الاخر بميثاق يعامل
معاملة القانون المادة (15 ) تكفل
الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة
والشيخوخة للمواطنين جميعاً وذلك وفقا للقانون المادة (16 )
التعليم حق تكفله الدولة للجميع ، وهو إلزامي حتي المرحلة الثانوية. وتشرف على
التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي مع توفير الدعم الكامل
لها ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج مع التوسع في
التعليم المهني بقدر التقنية الفنية العالمية ............ المادة (17 )
التربية الدينية والوطنية مادة اساسية في مناهج التعليم علي ان يخصص لهما يوم
دراسي كاملا مناصفتا بينهما.... المادة( 18 )
محو الامية واجب وطني مشترك بين المواطن والدولة ويتعهد كل طالب في المرحلة
الثانوية بمحو امية ثلاثة اميين ( لمن تعدوا سن 20 سنة ) ولا يسمح له بدخول
الجامعة اللا بعد امتحانهم في اتمام الشهادة الابتدائية . المادة(19) التعليم
الثانوي لا يعتمد علي الحفظ والتلقين ولكنه بوابة للجامعة فيكون اعتمادة علي البحث
والدراسة الميدانية وتطوير المجتمع .... المادة (20)
التربية العسكرية ( بدلا من التربية الوطنية ) والمعسكرات الكشافة والثقافة العامة بجانب التربية الدينية مواد اساسية في المرحلة
الثانوية ....
| |
مشاهده: 215 | تحميلات: 0 | |
مجموع التعليقات: 0 | |